الشيخ عبد النبي النجفي العراقي

127

التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام

غفلة واضحة حيث في التعلم ذهب إلى وجوبه من باب حكومة العقل وفي المفوتة اما بتقدم ذيها انا واما بالتزام مسلك المدارك فما نسب إلى الكفاية انه برئه منه فراجع و « تاسعا » ان ما حكم بوجوب مقدمات المفوتة من باب حكم العقل بتحصيل القدرة أو حفظها قبل زمان الواجب غير صحيح حيث دعوى تمامية قاعدة الملازمة على حسب الصغرى لا تكون الا رجما بالغيب لأنها انما تتم فيما احرز العقل وجود المقتضى وعدم الموانع واحراز عدم الموانع في الواقع وفي علم اللّه ونفس الامر لا يمكن إلّا للعلام الغيوب وذلك امر واضح لا يعترى فيه ريب والعرب ببابكم وللتكلم من اثباتها ونفيها على حسب الكبرى محل آخر يطلب منه وعليه لا يمكن ان يكون غيريا ولا نفسيا محضا فيرجع إلى مقالة المدارك من القول بالوجوب النفسي التهيئى غايته الامر طريق الاستكشاف مختلف عنده بالعقل وعنده بالنقل فلا بد من الالتزام بالعقاب أيضا والمسلم عدم عقاب الغيري واما غيره فكل يدعى بأنه موجب للعقاب لأنه لم يكن واجبا غيريا ومن هنا انقدح انه لا وجه لتعليله بعدم العقاب بأنه من سنخ الغيري كيف يكون من سنخه مع أنه لا بد ان يترشح من ذيها كما لا يخفى ( وعاشرا ) ما اعترضه على الشيخ قده من حكمه بفسق تارك التعلم مع أنه ذهب إلى عدم وجوبه النفسي كما ترى حيث إن الفسق ليس دائرا مدار النفس والغيري بل إنه تابع لاتيان الكبائر أو الاصرار على الصغائر فحينئذ لو لم يكن من الأولى داخل في الثاني على حسب تكرر وجوده على حسب الأزمان فيصدق على تركه الاصرار فيكون فاسقا أو من جهة انه مع تركه قهرا يفوت عنه الواجبات التي تركها من الكبائر فيصير فاسقا فافهم واللّه الهادي . [ كون التقابل بين المطلق والمقيد هو العدم والملكة ] منها انهم قد اختلفوا في ان تقابل الاطلاق الذي هو شمول الطبيعة لما يندرج في تحتها وينطبق عليها انطباق الكلى على مصاديقه مع التقييد الذي عبارة عن عدم شمولها عليها وعدم صدقها كك بل انها تنحصر في الفرد بعد الفراغ من أنهما من المتقابلين في انه في اى قسم منه فهل التقابل هو السلب والايجاب أو التضاد أو عدم الملكة فإنه قدس اللّه تربته قد اختار الأخير جازما بان التقابل هو تقابل العدم والملكة دون سائر الاقسام وطعن على من ادعى